Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2007

Court
تمييز مدني
Number
12/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 373 و473 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره دون تبليغ مطالعة مفوض الحكومة الى المدعى عليه.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ابلاغ اوراق الدعوى ومطالعة مفوض الحكومة امام مجلس العمل التحكيمي وكلفتهم تقديم لائحة شاملة تبين فيها دفاعهم.