Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2012

Court
تمييز مدني
Number
12/2012
Date
31/01/2012
President
سامي منصور
Members
الطويل، زين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالحكم ببدل النقل وبدل الاجازة السنوية ابتداء من تاريخ اقرار الاجير وقضت بان لجوء مجلس العمل التحكيمي الى محاولة التوفيق بين الخصوم في العلاقات التعاقدية هو اختياري لا الزامي وينبغي الا يخل بمبدأ سيادة الخصوم على الدعوى والمحاكمة ولا بمبدأ احد يتهم في التعاقد.

Cited

Texts it relies on