Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، زين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالحكم ببدل النقل وبدل الاجازة السنوية ابتداء من تاريخ اقرار الاجير وقضت بان لجوء مجلس العمل التحكيمي الى محاولة التوفيق بين الخصوم في العلاقات التعاقدية هو اختياري لا الزامي وينبغي الا يخل بمبدأ سيادة الخصوم على الدعوى والمحاكمة ولا بمبدأ احد يتهم في التعاقد.
Cited