Criminal Court 27/11/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2011
- Date
- 27/11/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادعي على المتهم لدخوله محلا لبيع المشروبات الروحية واطلاق النار على صاحبه عن سابق تصور وتصميم في محاولة لقتله. ان الادلة على قيام المتهم بالجرم غير كافية للادانة بجرم المادتين 549/201 عقوبات اذ ان شهادة المدعي غير كافية للادانة لفقدانه نظره فيما بعد، اضافة الى ادلائه باختلاف الصوت ولا يمكن الاكتفاء بالمعلومات الامنية للادانة اذا لم يكن ثمة ادلة جازمة وقاطعة على قيام المتهم بالجرم. تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.