Rulings

Criminal Court 27/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
12/2011
Date
27/11/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادعي على المتهم لدخوله محلا لبيع المشروبات الروحية واطلاق النار على صاحبه عن سابق تصور وتصميم في محاولة لقتله. ان الادلة على قيام المتهم بالجرم غير كافية للادانة بجرم المادتين 549/201 عقوبات اذ ان شهادة المدعي غير كافية للادانة لفقدانه نظره فيما بعد، اضافة الى ادلائه باختلاف الصوت ولا يمكن الاكتفاء بالمعلومات الامنية للادانة اذا لم يكن ثمة ادلة جازمة وقاطعة على قيام المتهم بالجرم. تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.