Court of Cassation, civil chamber 25/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى المبنية على المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المدعين يستندون في دعواهم الى اخطاء تتعلق بطريقة تقدير قيمة المأجور ادت الى الحكم بتعويض مبالغ فيه، وصدقت القرار المطعون فيه الذي استند الى تقارير الخبراء لتحديد التعويض للمستأجر عن استرداد المأجور للهدم. والزام المدعين بدفع تعويض للدولة عملا بنص المادة 750 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية.