Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
120/2013
Date
23/04/2013
President
انطوان ضاهر
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يتضمن القرار المطعون فيه تشويها للوقائع وللمضمون الواضح للمستندات باعتباره، في معرض النظر باستئناف قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليه سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ان الاسباب الاستئنافية المبنية على انتفاء صفة المدعي الشخصي للمداعاة وصفة المدعى عليه للملاحقة لانه ليس من الاشخاص المشمولين بالمادة 692 عقوبات المتعلقة بالافلاس، اثيرت لاول مرة استئنافا امام الهيئة الاتهامية، ما يشكل ايرادا لواقعة على خلاف حقيقتها ويؤدي الى نقض القرار المشار اليه.

هناك ضرورة للتوسع في التحقيق بالنسبة الى انقضاء لجنة التصفية بموجب القانون رقم 628 تاريخ 20-11-2004 باعتباره دفعا بعدم القبول يجوز الادلاء به في اي حال تكون عليه ولو للمرة الاولى استئنافا ولتكليف طرفي النزاع بمناقشة اثر القانون المذكور على صفة لجنة تصفية البنك.