Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
120/2006
Date
27/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم ابلاغه القرار الاتهامي وما يثبت ذلك هو توقيعه على محضر الاستجواب التمهيدي كما جرى استجواب شاهد الحق العام. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس مخالفا للمادة 311 عقوبات وليس سببا للنقض طالما لا نزاع حول طبيعة المواد المذكورة وطالما ان المتهم لم يطلب عرضها وقد امتنعت المحكمة عن ذلك. يعود لمحكمة الاساس حق عرض المواد الجرمية او عدم عرضها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تنظيم محضر جلسة افهام الحكم ليس سببا للنقض طالما ان الحكم قد افهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

ان الادلاء بسبب تمييزي يتعلق بالغير ولا يفيد المميز يجعل السبب التمييزي المدلى به مردودا.

ان تغيير محامي المتهم لم يؤد الى عدم استماع المحامي الجديد الى الشهادة. وقد ثبت اطلاع المحامي على الشهادة من خلال مناقشتها اضافة الى انه لم يطلب اعادة التلاوة وامتنعت المحكمة. يكون حق الدفاع قد تأمن خلافا لما يدلي به المميز ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بعدم التعليل غير صحيح. ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بنقل المخدرات وبنى الادانة على تعليل كاف ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تبني قناعتها كما ترى وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يرد السبب التمييزي المدلى به.