Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 311

المادة 311 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 311

تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من اقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 309 و 310: اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ, اذا كان يرتدي زيا او يحمل شعارا آخر مدنيين كانا او عسكريين, اذا اقدم على اعمال تخريب او تشويه في ابنية مخصصة بمصلحة عامة او في سبل المخابرات او المواصلات او النقل.

Art. 311: La peine de tout individu coupable d'un des crimes prevus aux articles 309 et 310 sera aggravee dans les termes de l'article 257: S'il etait porteur d'une arme apparente ou cachee;

S'il etait revetu d'un uniforme ou autre insigne civil ou militaire

S'il s'est rendu coupable d'actes de destruction ou de degradation portant sur des edifices affectes a un service public, ou sur des voies de transmission, de communication ou de transport.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 311 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/311/