Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
120/2006
Date
18/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يدلي المميز بمخالفة المادة 182 عقوبات من خلال عدم تطبيقها على جرم الاحتيال المدعى به بحقه. ان ملاحقته لم تتم مرتين للجرم الواحد اذ اختلفت الوقائع بين الملاحقتين القضائيتين. ان الادلاء بسبق الملاحقة ليس في محله القانوني اذ يتوجب لتطبيقه توافر وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، وقد اختلف الموضوع بين الدعوى الاولى والثانية اذ اختلفت العقارات موضوع الاحتيال. ان القرار المطعون فيه الذي رد الادلاء بسبق الملاحقة قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.