Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2008
- Date
- 30/10/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- نايفه، شربل
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وخالف مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة شهادة الشاهد بالرغم من عدم استماعه، دون اصدار قرار بصرف النظر عن استماعه او اعادة دعوته ثانية. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بان تبدلت هيئة المحكمة ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى ايضا. ينقض القرار.