Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
120/2008
Date
30/10/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
نايفه، شربل
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وخالف مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة شهادة الشاهد بالرغم من عدم استماعه، دون اصدار قرار بصرف النظر عن استماعه او اعادة دعوته ثانية. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بان تبدلت هيئة المحكمة ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى ايضا. ينقض القرار.