Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
120/2004
Date
20/04/2004
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما بالمادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، لعدم اثبات التزوير او استعمال المزور ولانتفاء المصلحة من القيام بهما.