Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2004
- Date
- 20/04/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، زنهور
- Source
- Lebanese University
يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما بالمادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، لعدم اثبات التزوير او استعمال المزور ولانتفاء المصلحة من القيام بهما.