Court of Cassation, civil chamber 24/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2005
- Date
- 24/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المصرفية الخاصة غير قابلة للطعن تمييزا عملا بنص المادتين 15 و18 من قانون اصلاح الوضع المالي رقم 110/91 معطوفتين على المادة 13 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1997 (تعديل بعض الاحكام المتعلّقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها).