Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005

Court
تمييز مدني
Number
120/2005
Date
24/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المصرفية الخاصة غير قابلة للطعن تمييزا عملا بنص المادتين 15 و18 من قانون اصلاح الوضع المالي رقم 110/91 معطوفتين على المادة 13 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1997 (تعديل بعض الاحكام المتعلّقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها).