Rulings

State Council 27/11/2006

شورى حكم رقم : 120 /2006

Court
شورى
Number
120/2006
Date
27/11/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، عيراني
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وعدم مخالفة الاصول القانونية. وان ادراج اسم اي مرجع اداري امام عبارة "المستدعى ضده" لا يشكل مخالفة لنص المادة 16 من تنظيم وزارة العدل رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والتي تنص على ان رئيس هيئة القضايا هو الذي يتولى تمثيل الدولة امام المحاكم.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه واقع في محله القانوني الصحيح وهو غير مخالف للقانون. فالاستملاك حصل بقصد المنفعة العامة ولتأمين مقر دائم لادارة عامة او مؤسسة عامة. ولا توجد مخالفة للتصميم التوجيهي لوسط بيروت التجاري. وان مرسوم الاستملاك عادي وتطبق عليه المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وليس المادة 12 من قانون التنظيم المدني فلا مخالفة للاصول. ولم يثبت اغفال توقيع الوزير المختص على مرسوم الاستملاك وفقا لاحكام المادة 54 من الدستور اللبناني (قانون رقم 18 تاريخ 21/9/90). كما ان المرسوم استند الى وقائع صحيحة والى طلب البلدية، وان عدم الاشارة الى ذلك لا يؤثر على شرعيته.

ومن الثابت ان المرسوم المطعون فيه لم يتضمن اي تحوير للسلطة ولم يقصد منه انهاء عقود ايجار جارية على العقار المستملك.