Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2004
- Date
- 14/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم وجود الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.