Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
120/2004
Date
14/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم وجود الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.