Rulings

Civil Court of Appeal 18/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1200 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1200/1995
Date
18/12/1995
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وله حق تفحص ظاهر المستندات لمعرفة مدى جدية الادلاء بصورية عقد الايجار. وان موافقة المستأجر على إشغال الشقة عن شقيقه على سبيل التسامح ثم رجوعه عن الموافقة يجعل الاشغال قد اضحى دون مسوغ شرعي وتعديا على حقوق المستأجر يبرر تدخل قضاء العجلة.