Civil Court of Appeal 18/12/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1200 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1200/1995
- Date
- 18/12/1995
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وله حق تفحص ظاهر المستندات لمعرفة مدى جدية الادلاء بصورية عقد الايجار. وان موافقة المستأجر على إشغال الشقة عن شقيقه على سبيل التسامح ثم رجوعه عن الموافقة يجعل الاشغال قد اضحى دون مسوغ شرعي وتعديا على حقوق المستأجر يبرر تدخل قضاء العجلة.