Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1208/2001
Date
04/07/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يثبت وجود عقد الايجار استنادا الى وكالة ظاهرية من المالك المهاجر لشقيقه الذي كان يحوز مفتاح المأجور ويقبض بدل الايجار وكالة عن شقيقه وان المستأجر كان حسن النية باستناده الى هذه الوكالة الظاهرية.

ان عدم اعلام المستأجر رغبته باستمرار الاجارة الى المالك وذلك ضمن المهلة القانونية يؤدي الى سقوط الحق في التمديد القانوني حسب ما تنص عليه المادة 35 من القانون الرقم 22 تاريخ 26-8-1983 من قانون الايجارات خاصة وان المستأجر ترك المأجور غير المتضرر بسبب الاحداث الامنية وقد استمر اقرباء له باشغاله.