Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1209/1995
Date
05/12/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاستئنافية لمرور اكثر من سنتين على تقديم الاستئنافي تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-08-1983.