Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004

Court
تمييز مدني
Number
121/2004
Date
13/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باتمام معاملة البيع بالمزاد العلني اصولا بعد اجراء معاملات النشر وايداع الكفالة المصرفية تطبيقا للمواد 971 و973 و976 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وان الاعتراض الوارد خارج المهلة القانونية لا يوقف التنفيذ - مادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 - وان عملية البيع بالمزاد العلني تمت ضمن المهلة المحددة قانونا بالمادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والتي يعود لقاضي الاساس سلطة تقديرها.