Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 121 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 121/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي المقدم خارج المهلة القانونية سندا للمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بينما قبلت الاستئناف التبعي سندا للمادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقضت بتوزيع مسؤولية حادث السير بين السائقين سندا للمادتين 11 و28 من قانون السير رقم 140 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستنادا لتقرير الخبير.