Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
121/1999
Date
28/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي المقدم خارج المهلة القانونية سندا للمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بينما قبلت الاستئناف التبعي سندا للمادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بتوزيع مسؤولية حادث السير بين السائقين سندا للمادتين 11 و28 من قانون السير رقم 140 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستنادا لتقرير الخبير.