State Council 17/11/2004
شورى حكم رقم : 121 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 121/2004
- Date
- 17/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح وغير مخالف للقانون، وقد تم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية بعدما اجرت التحقيقات اللازمة وحدّدت عناصر المأجور بالنسبة الى بدل الايجار وموقع المأجور ومساحته وتاريخ الإشغال، وقد استندت في تخمينها الى عناصر صحيحة ومطابقة للواقع.