Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
121/2006
Date
18/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الذي وقع الاستدعاء المذكور. ان ورود الوكالة في سياق الدعوى السابقة لا تأثير له على الاصول المتعلقة بتقديم التمييز والتي جاء النص فيها صريحا بوجوب ارفاق وكالة المحامي او صورة طبق الاصل عنها مع الاستدعاء التمييزي كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. ان مخالفة نص المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية يجعل المميز مسيئا في استعمال حقه للتقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.