Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2008
- Date
- 03/07/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.