Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2007

Court
تمييز مدني
Number
121/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية تقديمه ضمن المهلة القانونية.

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 373 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى مطالعة مفوض الحكومة وبيان الدوام دون فتح محاكمة ومناقشتها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة للتعليق على مذكرة التعليق على مطالعة مفوض الحكومة المقدمة من الجهة المميزة امام مجلس العمل التحكيمي.