Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2008
- Date
- 05/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه يتناول دفوعا شكلية وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان ما يثيره طلب النقض تحت مسمى الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية بل يشكل بحثا في الاساس وفي مدى تحقق عناصر جرم الافلاس الاحتيالي مما يستوجب معه رد طلب النقض.