Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
121/2008
Date
05/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتناول دفوعا شكلية وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان ما يثيره طلب النقض تحت مسمى الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية بل يشكل بحثا في الاساس وفي مدى تحقق عناصر جرم الافلاس الاحتيالي مما يستوجب معه رد طلب النقض.