Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1211 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1211/2001
Date
04/07/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان شروط عقد استرداد العقار المباع لشركة سوليدير منصوص عليها في المادة 63 من نظام شركة سوليدير، وان العقد يعتبر خاصا واستثنائيا وتطبّق عليه قوانين خاصة.

ان عدم تنفيذ شروط استرداد العقار كازالة اشارات الدعوى عنه واثبات القدرة على التنفيذ يؤدّي الى رد طلب الاسترداد، اذ نصت الفقرة 52 البند 4 من المادة 63 لنظام شركة سوليدير صراحة على شروط الاسترداد.

يعود للمحكمة حق الرجوع عن الامر على عريضة الذي يعتبر قرارا مؤقتا ويحق للمتضرّر من قرار الرجوع ان يعترض عليه، وليس لمن رضخ للقرار او لمن لم يتضرّر منه حق تقديم الاعتراض (المادة 614 اصول المحاكمات المدنية).

من صلاحية رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير ان يقرّر رد طلب استرداد عقار لانه من الاعمال العادية اليومية الداخلة ضمن صلاحياته ولا ضرورة لانعقاد مجلس ادارة الشركة بحسب نظام الشركة.