Rulings

Civil Court of Appeal 19/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1212 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1212/1995
Date
19/12/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب انكار توقيع سند الدين بعد المناقشة في اصله وقضت بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933وبمسؤولية الشريك المفوض عن عمل وكيله الشريك الموصي وردت طلب كشف جديد للحساب بعدما تمّ تحديده وتحويله من عملة اجنبية الى عملة وطنية وفسخت الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية باغفاله مناقشة مطلب المدعي المتعلق بفائدة المبلغ واضافته الى الاصل وحددت قيمة الفائدة واضافتها الى رصيد الحساب تطبيقا للمادة 768 تجارة برية الصادر بالمرسوم رقم 304 تاريخ 24-12-1942.