Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 151

المادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 151

مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ

المادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/151/