Rulings

Civil Court of Appeal 20/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1219/1995
Date
20/12/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة بيروت استنادا لاتفاق فرقاءعقد البيع العقاري الذين استبعدوا الصلاحية النسبية لمكان العقار تطبيقا للمادتين 96 و98 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت مطالبة البائع بالتعويض العادل لتدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50-91 تاريخ 23-05-1991.