Civil Court of Appeal 20/12/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1219/1995
- Date
- 20/12/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة بيروت استنادا لاتفاق فرقاءعقد البيع العقاري الذين استبعدوا الصلاحية النسبية لمكان العقار تطبيقا للمادتين 96 و98 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت مطالبة البائع بالتعويض العادل لتدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50-91 تاريخ 23-05-1991.