State Council 17/11/2004
شورى حكم رقم : 122 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 122/2004
- Date
- 17/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين اللجنة للقيمة التأجيرية واقع في محلّه الصحيح. فقد رأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية بعدما استندت الى عناصر الايجار الواقعية كالمساحة ونوع البناء والموقع، وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، واستندت الى اسس صحيحة في التخمين