Rulings

State Council 17/11/2004

شورى حكم رقم : 122 /2004

Court
شورى
Number
122/2004
Date
17/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين اللجنة للقيمة التأجيرية واقع في محلّه الصحيح. فقد رأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية بعدما استندت الى عناصر الايجار الواقعية كالمساحة ونوع البناء والموقع، وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، واستندت الى اسس صحيحة في التخمين