State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 122 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 122/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات وذلك لمخالفة القانون ولعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تقدير الرسم غير صحيح، ولهذا يتم تعديل التخمين وبالتالي تعديل القيمة تخفيضا.