Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 122 /2001

Court
شورى
Number
122/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات وذلك لمخالفة القانون ولعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تقدير الرسم غير صحيح، ولهذا يتم تعديل التخمين وبالتالي تعديل القيمة تخفيضا.