Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
122/2008
Date
05/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المميز الفار من وجه العدالة الذي لم يسلم نفسه للعدالة والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لا يحق له تقديم التمييز. يرد التمييز شكلا ويغرّم المميز لاساءته استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.