Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2008
- Date
- 05/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان المميز الفار من وجه العدالة الذي لم يسلم نفسه للعدالة والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لا يحق له تقديم التمييز. يرد التمييز شكلا ويغرّم المميز لاساءته استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.