Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم اختصاص محاكم بيروت هو في غير محله القانوني لان القرار الذي اعطى الاختصاص لمحاكم بيروت قد علل ذلك بشكل كاف. يرد الدفع المدلى به.
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه اذ لا ايراد لوقائع بطريقة مغايرة للحقيقة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الدفع بمرور الزمن المدلى به لم تبت به محكمة الاساس بقرار نهائي وبالتالي وسندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية هو غير قابل للتمييز. يرد الدفع المدلى به.