Criminal Court of Appeal 14/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 122/2014
- Date
- 14/04/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما، واحدهما شخص معنوي، بجرم المادتين 682 و210 عقوبات اذ اقدما على غش المدعي في مواصفات البضاعة التي اتفق عليها حين الشراء.