Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
122/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما، واحدهما شخص معنوي، بجرم المادتين 682 و210 عقوبات اذ اقدما على غش المدعي في مواصفات البضاعة التي اتفق عليها حين الشراء.