Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1223/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بعد صدور قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 سندا للفقرة (و) من المادة 7 من القانون السابق ذكره، وان التردد الى المأجور لا يشكل الاشغال المبرر برد دعوى الاخلاء.