Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1223/1998
Date
22/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بعد صدور قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 سندا للفقرة (و) من المادة 7 من القانون السابق ذكره، وان التردد الى المأجور لا يشكل الاشغال المبرر برد دعوى الاخلاء.