Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1224 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1224
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يحق لقاضي الامور المستعجلة منح السلفة المؤقتة للدائن عندما يكون الدين ثابت الوجود، مستحق الاداء ومعين المقدار ولا يقبل النزاع الجدي (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان النزاع القائم بين فريقي عقد الايجار والذي يتناول ماهية عقد الايجار وتاريخ بدء سريانه وقيمة البدلات المستحقة والمودعة لدى الكاتب العدل لعدم سقوط حق الايجار، يمنع اعطاء السلفة المؤقتة الى الدائن المؤجر.