Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1224 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1224
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يحق لقاضي الامور المستعجلة منح السلفة المؤقتة للدائن عندما يكون الدين ثابت الوجود، مستحق الاداء ومعين المقدار ولا يقبل النزاع الجدي (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان النزاع القائم بين فريقي عقد الايجار والذي يتناول ماهية عقد الايجار وتاريخ بدء سريانه وقيمة البدلات المستحقة والمودعة لدى الكاتب العدل لعدم سقوط حق الايجار، يمنع اعطاء السلفة المؤقتة الى الدائن المؤجر.