Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004

Court
تمييز مدني
Number
123/2004
Date
22/07/2004
President
سعيد عدره
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدم مناقشتها موضوع اختصاص المحاكم المذهبية او المحاكم العدلية للنظر بدعوى ازالة التعدي عن المدفن الخاص غير الخاضع لنص المادة 8 معطوفة على المادة 7 من قانون 02/04/1951 التي تتعلق بالوقف الخيري. وبصفتها محكمة استئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي وردت الدعوى لانتفاء موضوعها بعد صدور القرار الجزائي عن محكمة استئناف الجنح.