Court of Cassation, civil chamber 22/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2004
- Date
- 22/07/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدم مناقشتها موضوع اختصاص المحاكم المذهبية او المحاكم العدلية للنظر بدعوى ازالة التعدي عن المدفن الخاص غير الخاضع لنص المادة 8 معطوفة على المادة 7 من قانون 02/04/1951 التي تتعلق بالوقف الخيري. وبصفتها محكمة استئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي وردت الدعوى لانتفاء موضوعها بعد صدور القرار الجزائي عن محكمة استئناف الجنح.