State Council 29/12/1999
شورى حكم رقم : 123 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 123/1999
- Date
- 29/12/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة ذوق مكايل العقارية بسبب مخالفة قانون الآثار قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07-11-33 وخاصة المادة 34 منه. لانه لم يتم نزع صفة البناء الأثري عن العقار قبل استملاكه لان الاستملاك جرى لتحقيق غاية عامة وليس بهدف المحافظة على صفة الاثر التاريخي كما لم يتم التقيد بأصول وضع الخرائط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الآثار.