Rulings

State Council 29/12/1999

شورى حكم رقم : 123 /1999

Court
شورى
Number
123/1999
Date
29/12/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتم إبطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة ذوق مكايل العقارية بسبب مخالفة قانون الآثار قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07-11-33 وخاصة المادة 34 منه. لانه لم يتم نزع صفة البناء الأثري عن العقار قبل استملاكه لان الاستملاك جرى لتحقيق غاية عامة وليس بهدف المحافظة على صفة الاثر التاريخي كما لم يتم التقيد بأصول وضع الخرائط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الآثار.