المادة 34
لا يجوز ان يدخل عقار مسجل او مقترح تسجيله ضمن تحقيق يقصد منه نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية الا بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يدخل عقار مسجل او مقترح تسجيله ضمن تحقيق يقصد منه نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية الا بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة.
المادة 34 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/34/