Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2007

Court
تمييز مدني
Number
123/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 372 و373 و498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره في جلسة غير قانونية وذلك بعدم ابلاغ موعدها للميزة للتعليق على مطالعة مفوض الحكومة وصدوره بغيابها.

وقضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي تكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة تتضمن طلباتهم واسباب الدفاع والدفوع بعد تبليغهم مطالعة مفوض الحكومة لمناقشتها.