Rulings

Criminal Court 12/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
123/2007
Date
12/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تغيير لون الدراجة وتغيير طريقة تشغيلها قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية. لم تقتنع المحكمة بانكار المتهم للجرم. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويحبس المتهم سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف. يوقف تنفيذ العقوبة لأن المتهم أصم وابكم سندا للمادة 169 عقوبات ويطلق سراحه فورا.