Criminal Court 12/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 123/2007
- Date
- 12/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تغيير لون الدراجة وتغيير طريقة تشغيلها قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية. لم تقتنع المحكمة بانكار المتهم للجرم. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويحبس المتهم سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف. يوقف تنفيذ العقوبة لأن المتهم أصم وابكم سندا للمادة 169 عقوبات ويطلق سراحه فورا.