Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1230 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1230
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري دون خطأ من الممثل التجاري تطبيقا للمادة 4 فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري.

واستنادا لتقرير الخبير، ان تدني قيمة المبيعات لم يؤثر على رواج البضاعة. واستبعدت المحكمة تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لعدم ثبوت سوء نية المدين.