Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1230 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1230
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري دون خطأ من الممثل التجاري تطبيقا للمادة 4 فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري.
واستنادا لتقرير الخبير، ان تدني قيمة المبيعات لم يؤثر على رواج البضاعة. واستبعدت المحكمة تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لعدم ثبوت سوء نية المدين.