Civil Court of Appeal 27/12/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1236/1995
- Date
- 27/12/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرينين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الغاء عقد البيع العقاري لثبوت عدم تنفيذ البائع لموجباته استنادا لتقرير الخبير ولتحقيقات المحكمة, وردت طلب تعديل ثمن العقار موضوع عقد البيع لعدم توفر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50-91 تاريخ 23-05-1991 وقضت بمسؤولية البائع من التأخر في نقل الملكية العقارية.