Rulings

Civil Court of Appeal 27/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1236/1995
Date
27/12/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرينين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الغاء عقد البيع العقاري لثبوت عدم تنفيذ البائع لموجباته استنادا لتقرير الخبير ولتحقيقات المحكمة, وردت طلب تعديل ثمن العقار موضوع عقد البيع لعدم توفر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50-91 تاريخ 23-05-1991 وقضت بمسؤولية البائع من التأخر في نقل الملكية العقارية.