Civil Court of Appeal 09/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1237/2001
- Date
- 09/07/2001
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
لمالك العقار حق استرداد المأجور الموجود على السطح للهدم لاقامة بناء جديد مكانه شرط اثبات الرغبة الحقيقية في الهدم، وشرط ان يكون الاسترداد ضروريا من الناحية الفنيّة لاجراء البناء وان يكون المأجور المسترد يشغل اقلّ من نصف المساحة التي يسمح القانون بالبناء عليها.
(المادة 8 من قانون الايجارات تاريخ 22/7/1992).
ان قيام المالك بتوسيع الممرّ بين الطوابق واجراء دهان جديد وتجديد شبكة الكهرباء، اضافة الى افراز البناء بعد تقديم دعوى الاسترداد للهدم اثبات على انه لا يريد الهدم، اضافة الى عدم توافر الشروط القانونية الاخرى للهدم كالضرورة الفنيّة ومساحة العقار.
ان تعسّف المالك في استعمال حقه في الهدم وفي اقامة الدعوى يؤدّي الى الزامه بالغرامة القانونية بحسب المادة 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.