المادة 8
يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلبا الى اللجنة التي يتبع لها المأجور، معفيا من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة او بعدمها.
يجب ان تتوفر في الطلب الشروط التالية:
1- ان يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء بالنسبة للسنة الممددة الاولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة.
2 - ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
أ - جدولا باسماء اعضاء الفريق المستفيد.
ب - افادة عمل لكل من اعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبين قيمة الاجر او الراتب تبعا لحالة كل منهم كأجير او عامل او موظف.
ج - تصريحا شخصيا بالدخل لكل من اعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.