State Council 29/12/1999
شورى حكم رقم : 124 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 124/1999
- Date
- 29/12/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لتوفر المصلحة الاكيدة والمباشرة والمشروعة لان المرسوم المطعون فيه يتعلق بتصديق التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية الواقعة ضمن نطاق بلدية غزير.
ولا يتم استئخار الدعوى لعدم وجود دعوى عالقة امام القضاء من شأن الحل الذي سيعطى لها ان يؤثر في هذه الدعوى.
إن مهلة الطعن بمرسوم تصديق التصميم التوجيهي - مرسوم تنظيمي - تسري من تاريخ النشر. وإن المراجعة واردة ضمن المهلة.
يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة المادة 49 و51 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-77) لانه يجب عرض المشروع على المجلس البلدي واخذ موافقته فالمرسوم لم يتقيد بهذه الاجراءات كما انه خالف ايضا الاصول المنصوص عليها في المادتين 3 و11 من قانون التنظيم المدني ولذلك يستوجب الابطال.