Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
124/2004
Date
07/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي و هو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ،يقبل التمييز شكلا.

ان الدفع بتلازم الدعويين في الدعوى العامة يختلف عنه في الدعوى المدنية و يتوجب لتحققه ان يكون هناك من تأثير على الحل المقرر لاحدى الدعويين من قبل الاخرى .ان موضوع الدعوى العامة هو شيك دون رصيد و ان تحقق شروط الجرم لا يتعلق بالدعوى الشخصية الهادفة الى المطالبة بالتعويض.يرد الدفع بتلازم الدعويين.

ان طلب استئخار الدعوى ليس من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية،و ان الدعوى المعترضة المدلى بها لا تؤثر على الحل المعطى للدعوى الجزائية و بالتالي يكون طلب استئخار الدعوى مردودا اساسا.