Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
124/2008
Date
03/07/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لا يعتد بالادلاء بانتفاء الاختصاص اذ لم يدل به امام محكمة الاستئناف ولم تبت به المحكمة المذكورة، وانما اثير لاول مرة في التمييز. لا اعفاء من توافر الشرط الشكلي الخاص.