Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2008
- Date
- 03/07/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لا يعتد بالادلاء بانتفاء الاختصاص اذ لم يدل به امام محكمة الاستئناف ولم تبت به المحكمة المذكورة، وانما اثير لاول مرة في التمييز. لا اعفاء من توافر الشرط الشكلي الخاص.