Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2012

Court
تمييز مدني
Number
124/2012
Date
29/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل ومخالفة المواد 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ والقاضي بمنح المميز سلفة وقتية على دينه دون تعليل.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي الى حين فصل الاستئناف نهائيا، وذلك في ضوء مضمون المستندات المبرزة طي الاستئناف لا سيما شهادة تسجيل فرع شركة تجارية اجنبية في لبنان.