Rulings

Civil Court of Appeal 09/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
124/2014
Date
09/12/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الادخال شكلا من الدعوى المالية لعدم التلازم.

وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لعدم ثبوت عقد السمسرة بمستند خطي كما عرفته المادة 291 من قانون التجارة البرية وذلك لبيع عقار من المطلوب ادخاله وذلك عملا باحكام المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.