Civil Court of Appeal 09/12/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 124/2014
- Date
- 09/12/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الادخال شكلا من الدعوى المالية لعدم التلازم.
وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لعدم ثبوت عقد السمسرة بمستند خطي كما عرفته المادة 291 من قانون التجارة البرية وذلك لبيع عقار من المطلوب ادخاله وذلك عملا باحكام المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.