Civil Court of Appeal 28/12/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1241/1995
- Date
- 28/12/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
يجوز استيفاء الرسم النسبي عن بيع المؤسسة التجارية عند الأستحصال على نسخة من الحكم صالحة للتنفيذ سندا للمادة 447 معطوفة على المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يحق للدائن المرتهن المقيد على المؤسسة التجارية والذي استحق دينه ان يطلب بيع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانية ايام على انذار بالدفع وجه الى المدين واذا اقتضى الأمر للشخص الثالث الواضع يده على المؤسسة وبقي بدون نتيجة. وان الطلب يقدم الى المحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ويحال قرار البيع الذي تصدره الى رئيس دائرة التنفيذ لينفذ على اصله وفقا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11.
لا يعتبر إيفاء المدين المرتهن على المؤسسة التجارية لجزء من الدين بعد المهلة القانونية مبرئا لذمته ولا يحول بالتالي دون بيع المؤسسة التجارية.
ان اغفال ذكر كلمة استحضار على الادعاء المقدم الى المحكمة لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى اعلان ابطال الحكم لا وجود لنص او لمبدأ قانوني يوجب تضمين الفقرة الحكمية المواد القانونية التي تبررها لاعتبارها صحيحة.