Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 447

المادة 447 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 447

يقيد الاستحضار, بعد استيفاء الرسم, في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه, ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة, ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه, ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.

المادة 447 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/447/